صادق مجلس الحكومة٬ يوم الخميس الماضي٬ على مقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، والذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال إرساء إطار مؤسساتي وإجرائي واضح، يضمن الشفافية والنجاعة في تخصيص الموارد العمومية، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها.
ويتضمن نظام الدعم الجديد على ثلاث منح للاستثمار، هي منحة ترابية، ومنحة قطاعية، ومنحة مشتركة، حيث يتم تحديد نسبة كل منحة ومبلغها الأقصى بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار والسلطة الحكومية المعنية، على ألا تتجاوز نسبة الدعم الإجمالية 30% من مبلغ الاستثمار القابل للتحفيز.
وحسب مذكرة تقديم مشروع المرسوم، فإن أي مستثمر يمكن أن يستفيد من هذا النظام الخاص الموجَّه إلى المقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى، ولكن بشرط أن يفوق مشروع الاستثمار مليون (1.000.000) درهم وأن يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
وحسب مذكرة ذاتها، أن تساوي النسبة المتوقعة لمناصب الشغل القارة أو تفوق 1,5؛ ويجب أن يُنجز مشروع الاستثمار في أحد فروع الأنشطة التي ستُحدَّد قائمتها حسب كل جهة، وكذلك يجب أن تكون 10% على الأقل من مبلغ الاستثمار الإجمالي ممولة بموارد ذاتية.
وحسب المادة 9 على أنه لا يجوز أن تستفيد من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم إلا مشاريع الاستثمار التي لم تكن موضوع اتفاقية استثمار مبرمة في إطار نظام آخر لدعم الاستثمار وضعته الدولة، ولا يجوز للمستثمر الاستفادة مرة أخرى من نظام الدعم الخاص الموجَّه إلى المقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة، إلا إذا قام بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على اتفاقية الاستثمار التي أبرمها مع الدولة في إطار النظام نفسه.
وبخصوص المادة 11، فتُشير إلى أن نظام الدعم الخاص الموجَّه إلى المقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة يشمل ثلاث منح للاستثمار، تتضمن منحة خاصة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية.وتنص المادة 13 على أنه يجوز الجمع بين منح الاستثمار المشار إليها في المادة 12 أعلاه في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابلل للاستفادة بالمنح.
وفيما يتعلق بالاستفادة من نظام الدعم الخاص الموجَّه إلى المقاولات الصغيرة جدًّا والصغرى والمتوسطة، فتنص المادة 14 على أنه يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم تكوين ملف يتضمن المستندات المحددة قائمتها بقرار رئيس الحكومة.