محمد فكراوي: أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15،المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع دستور المملكة، مسجلة بالمقابل ملاحظات تتعلق بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون المذكور.
ففيما يتعلق بالمادة الأولى، والتي تتعلق بالأحكام العامة، أكدت المحكمة أنها لا تتضمن شروط ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور، موضحة أنه وبالرغم من أن المادة تذكر المرجعيات الدولية والحقوق الدستورية المتعلقة بالإضراب، إلا أنها لا تخالف الدستور ولا تحمل طابع القانون التنظيمي.
أما المادة الخامسة التي نصت على أن أي إضراب يتم خارج إطار هذا القانون يعد غير مشروع، فقد أكدت بخصوصها المحكمة أنه لا يوجد فيها ما يخالف الدستور شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي ستصدر لاحقا شروطا جديدة لممارسة الإضراب تختلف عن تلك المحددة في هذا القانون.
وفيما يخص المادة 12، التي تحدد كيفية الدعوة إلى الإضراب في الشركات والمقاولات بالقطاع الخاص، فقد أشارت المحكمة إلى أن هذه المادة توازن بين حقوق العاملين في ممارسة حق الإضراب وحماية مصالحهم المشروعة، وبين حرية المبادرة والتنافس في بيئة العمل، مشددة على أن النص التنظيمي الذي سيحدد كيفية تطبيق هذه المادة لا يجب أن يتجاوز نطاق ما حددته المادة نفسها.